الشيخ الجواهري
614
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ، فالذي يظهر ( 1 ) أنّه لا فرق في حال الضرورة والاختيار ، وذلك للاجتزاء بأقلّ مسمّى الغسل فيهما ، وعدم الاجتزاء بدونه فيهما ، بل ينتقل إلى التيمّم ( 2 ) . نعم ، إناطة مصداق الغسل بالعرف من دون تحديد له بانتقال جزء إلى جزءين أو إلى جزء أو نحو ذلك متّجه ، واللَّه أعلم . [ عدم لزوم الدلك في تحقّق الغسل ] : ولا ينبغي الإشكال في عدم دخول الدلك في ماهية الغسل لغةً ولا عرفاً . كما أنّه ليس بواجب آخر معه ( 3 ) . والظاهر أنّه لا فرق بين الوضوء والغسل ( 4 ) . [ من بيده خاتم ونحوه ] : ( ومن كان « 1 » في يده خاتم أو سير ) أو نحوهما ممّا يعلم منه عدم وصول الماء أو شكّ ( فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ) على وجه الغسل إمّا بنزعه ، أو بتحريكه ، أو بغيرهما ( 5 ) . ( وإن كان واسعاً استحبّ له تحريكه ) ( 6 ) . [ صور احتمال الحاجب ] : وتحرير المسألة في الحاجب الذي لم يدلّ الدليل على الاجتزاء بغسله أو مسحه عوضاً عن المحجوب كالشعر بالنسبة للوجه والناصية ، بأن يقال : إنّه لا يخلو :
--> ( 1 ) كلمة « كان » لم ترد في الشرائع . ( 2 ) الناصريات : 125 . ( 3 ) المعتبر 1 : 185 . ( 4 ) المنتهى 2 : 207 . ( 5 ) نقله في المختلف 1 : 287 . ( 6 ) الذكرى 2 : 192 . ( 7 ) تقدّم في ص 612 . ( 8 ) 8 ، 11 المقنعة : 46 . المراسم : 39 . ( 9 ) السرائر 1 : 105 . المعتبر 1 : 161 . ( 10 ) المنتهى 2 : 127 . الذكرى 2 : 132 .